مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

327

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

11 - زوال موجب الدية : إذا وجبت الدية في الجناية على منافع الأعضاء ثمّ عادت إلى حالتها السابقة فهل للجاني حقّ استرداد الدية ؟ فيه خلاف بين الفقهاء ، فقد جزم بعضهم بثبوت حقّ استرداد الدية وجواز استعادتها في بعض المنافع كالنطق ( « 1 » ) والذوق ( « 2 » ) ، كما جزم بعدم الاستعادة في السمع ( « 3 » ) والبصر ( « 4 » ) ، وتأمّل في الاستعادة في موردي العقل والشمّ ( « 5 » ) . وهناك تفصيل في المسألة في بعض المنافع بين ما إذا كان العود كاشفاً عن أنّ ذهابه كان عارضيّاً لا واقعيّاً وبين ما إذا ذهب واقعاً ، فعلى الأوّل تستعاد الدية دون الثاني ( « 6 » ) . وتفصيل البحث في المسألة موكول إلى محلّه . ( انظر : جناية ، دية ) سادساً - موانع الاسترداد : يمتنع الاسترداد لعدّة أسباب ، منها :

--> ( 1 ) المبسوط 7 : 136 . المختلف 9 : 373 - 374 . ( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 533 ، م 5 . ( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 530 ، م 2 . ( 4 ) تحرير الوسيلة 2 : 531 ، م 4 . ( 5 ) تحرير الوسيلة 2 : 529 ، م 3 ، و 532 ، م 4 . ( 6 ) انظر : القواعد 3 : 675 . تكملة المنهاج ( الخوئي ) : 111 ، م 286 .